السيد السيستاني
491
استفتاءات
ذكرتم أن من كان لديه ما يفي بمصارف ونفقات الحج وكان عليه دين مستوعب أو كالمستوعب لم يجب عليه الحج على الأظهر ، وأنه لا فرق بين الدين الحال أو المؤجل ، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا كخمسين سنة مثلا مما لا يعتني به العقلاء . هل يشمل الدين هنا كل موارد الدين المذكورة في كتاب الدين والقرض من المنهاج ج 3 ص 277 من القرض والضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة والصداق وأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها ، مما يعين عدم تحقق الاستطاعة إلا للقليل من الناس ؟ الجواب : يشمل كل ذلك ولا بد أن يراد بالإجارة ونفقة الزوجة ما يتعلق بالماضي وإلا لم يكن دينا . 1935 . السؤال : ما ذكر من كون الدين مؤجلا بالأجل البعيد جدا ، هل يقصد منه إن ابتداء التسديد دفعة أو بالأقساط يبدأ من ذلك الأجل أي بعد خمسين سنة ، أو أن التسديد قد بدأ ولكن استيفاء الدين كاملا يستغرق خمسين سنة ؟ الجواب : المقصود ابتداء التسديد . 1936 . السؤال : الناس في كثير من البلدان يشترون كثيرا مما يحتاجونه بالأقساط كالسيارات والأثاث وغيرهما ، فلو كان السداد يستغرق ثلاثة سنوات مثلا أو أكثر أو أقل ، وكان القسط الشهري مما يقدر عليه المدين دون أن يؤثر عليه بحيث قد لا يعتني به العقلاء بالقسط بالنسبة إلى مجمل راتبه ومدخوله الشهري فهل هذا يعد غير مستطيع ؟ الجواب : إذا كان لديه مال نقد أو متاع يمكنه بيعه ودفع الأقساط ولا يقع من ذلك في حرج فهو مستطيع وإلا لم يعد مستطيعا . 1937 . السؤال : يقال لتصحيح الحج الواجب في مورد وجود الدين ونحوه تبديله إلى توافر الحج البذلي ، فلو فرضنا إن أراد أن يهب المبلغ المقرر للحج لصاحب الحملة أو لغيره على أن يبذل له الحج ، فهل يكفي ذلك ؟ ثم لو كان ما وهبه هنا لا يناسبه فهل يتعلق به الخمس ؟ الجواب : لا يصح فإنه هبة معوضة .